تعويض للمتضررين من نقل الدم


بناء على القانون لتعويض متضرري نقل الدم (إيدز)، يستحق قبض التعويض من يحملون فيروس الإيدز نتيجة للخضوع لنقل دم أو مشتقات دموية من خدمة طبية رسمية في الفترة من 31/12/1981 حتى 1/1/1987. ويسري القانون أيضا على الزوج/ة / شريك/ة الحياة والأولاد، إذا كانوا يحملون فيروس الإيدز من جراء التماسّ مع المريض. حيث تعود صلاحية تقرير الاستحقاق لقبض الاموال المعنية للجنة أخصائيين في وزارة الصحة. فسيتمّ الدفع على أيدي مؤسسة التأمين الوطني.